Rulings

State Council 11/06/2018

شورى حكم رقم : 966 /2018

Court
شورى
Number
966/2018
Date
11/06/2018
President
يوسف نصر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وان اطلاع المجلس على الملاحظات التي قدمها المستدعي طالب الاعادة تعليقا على التقرير والمطالعة يعني ان هذه الملاحظات اخذت بعين الاعتبار لدى مناقشته موضوع الدعوى اثناء المذاكرة في شأنها.

ولا يعتبر عدم مناقشة سبب قانوني جديد تم الادلاء به بعد انقضاء المهلة مخالفة للاصول الجوهرية، لانه يعتبر لغوا وفق احكام المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، كما ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه ليس فاقدا التعليل ولم يشوه الوقائع، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on