Rulings

State Council 21/02/2019

شورى حكم رقم : 453 /2019

Court
شورى
Number
453/2019
Date
21/02/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

ان المهام التي يقوم بها المستدعون تدخل ضمن وظائف المعلوماتية التي عددها الجدول المرفق بالمرسوم رقم 275 تاريخ 24/7/2014، والمتعلق باحداث دائرة المعلوماتية في ملاك وزارة العمل.

وبما ان الوظيفة التي يشغلها المستدعون هي من الوظائف الفنية في دائرة المعلوماتية في ملاك وزارة العمل، فانه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة، وبالتالي اعلان حق المستدعين باحتساب رواتبهم على اساس الجداول الفنية الملحقة بالقانون رقم 717/98، واحالتهم على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.