State Council 21/02/2019
شورى حكم رقم : 453 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 453/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان المهام التي يقوم بها المستدعون تدخل ضمن وظائف المعلوماتية التي عددها الجدول المرفق بالمرسوم رقم 275 تاريخ 24/7/2014، والمتعلق باحداث دائرة المعلوماتية في ملاك وزارة العمل.
وبما ان الوظيفة التي يشغلها المستدعون هي من الوظائف الفنية في دائرة المعلوماتية في ملاك وزارة العمل، فانه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة، وبالتالي اعلان حق المستدعين باحتساب رواتبهم على اساس الجداول الفنية الملحقة بالقانون رقم 717/98، واحالتهم على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.