Rulings

State Council 24/01/2019

شورى حكم رقم : 401 /2019

Court
شورى
Number
401/2019
Date
24/01/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

بما انه تبين من ملف المراجعة صدور القرار بادخال عقار المستدعي في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية، وان الجهة المستدعية قدمت مراجعة ترمي الى ابطال هذا القرار وما زالت المراجعة عالقة امام القضاء، مما يعني بان الادارة لم تتأخر دون سبب في تنفيذ القرار القضائي المتعلق بالموضوع نفسه، وبالتالي لا مجال لتطبيق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المتعلقة بالغرامة الاكراهية.