State Council 24/01/2019
شورى حكم رقم : 401 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 401/2019
- Date
- 24/01/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، الصلح
- Source
- Lebanese University
بما انه تبين من ملف المراجعة صدور القرار بادخال عقار المستدعي في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية، وان الجهة المستدعية قدمت مراجعة ترمي الى ابطال هذا القرار وما زالت المراجعة عالقة امام القضاء، مما يعني بان الادارة لم تتأخر دون سبب في تنفيذ القرار القضائي المتعلق بالموضوع نفسه، وبالتالي لا مجال لتطبيق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المتعلقة بالغرامة الاكراهية.