State Council 29/01/2019
شورى حكم رقم : 419 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 419/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة من اوراق الملف والمستندات المبرزة، ان الهيئة الحاكمة استندت في قرارها الى وقائع مادية غير صحيحة عندما جزمت ان الجهة طالبة الاعادة قد تقدمت من البلدية بطلب ترميم وليس اعادة اعمار، في حين انه لا يتبين من الملف انها تقدمت امامها باي طلب.
ان الخطأ الواقع في القرار المطلوب الاعادة بشأنه، في ايراده وقائع لم يستثبت من صحتها، من شأنه ان يعيب القرار المذكور فيصبح مخالفا للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ومستوجبا الاعادة بشأنه وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان قرار البلدية برفض اعطاء افادة محتويات للجهة المستدعية عن عقارها، لكي تستفيد من التعويض المخصص عن الضرر الحاصل للبناء اثناء حرب تموز، غير مسند الى اي سند قانوني صحيح ويقتضي ابطاله.
Cited