State Council 06/03/2019
شورى حكم رقم : 480 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 480/2019
- Date
- 06/03/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
وفقا للفقرتين الاخيرتين من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ان توجيه كتاب الى البلدية بعد انقضاء مهلة المراجعة ليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول، ولا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.
Cited