Rulings

State Council 06/03/2019

شورى حكم رقم : 480 /2019

Court
شورى
Number
480/2019
Date
06/03/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

وفقا للفقرتين الاخيرتين من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ان توجيه كتاب الى البلدية بعد انقضاء مهلة المراجعة ليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول، ولا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.

Cited

Texts it relies on