Rulings

State Council 06/03/2019

شورى حكم رقم : 481 /2019

Court
شورى
Number
481/2019
Date
06/03/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

ان قرار التنظيم المدني المطعون فيه والمتضمن التريث في اعطاء رخصة بناء للمستدعي، واقع في غير محله القانوني الصحيح ومستوجب الابطال، لانه صدر حكم استئنافي مبرم انهى النزاع لجهة العلم والخبر الصادر لمصلحة المستدعي. ولا عبرة للاعتراض المقدم امام القاضي العقاري لان هذا الاعتراض ليس من شأنه التأثير في وجوب اعطاء رخصة البناء.