Rulings

State Council 31/01/2019

شورى حكم رقم : 422 /2019

Court
شورى
Number
422/2019
Date
31/01/2019
President
هنري الخوري
Members
كرم، بريدي
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة من لائحة البلدية المستدعى بوجهها انها طلبت رد المراجعة شكلا، كما انها قدمت ايضا جوابها في اساس المراجعة، وطلبت ردها اساسا لعدم احقية الطلب الذي تقدم به المستدعيان، الامر الذي يغطي العيب الشكلي الكامن في عدم ربط النزاع من قبلهما، وتكون الشروط المفروضة بموجب المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة متوافرة لجهة ربط النزاع.

ان المادة 45 من قانون البلديات نصت على انه يحق لكل ناخب في الدائرة البلدية او صاحب مصلحة، ان يطلب اعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص.

وبما ان الجهة المستدعية تتمتع بصفة الناخب في دائرة البلدية، الامر الذي يخولها ممارسة الحق المنصوص عليه في المادة 45 المذكورة سابقا.

الا ان طلب الاستحصال على جميع القرارات التي اتخذها المجلس البلدي خلال فترة تقارب السبع سنوات، هو طلب ينطوي على تعسف في استعمال الحق وتؤدي الاستجابة له الى تعطيل المرفق العام البلدي، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on