Rulings

State Council 12/02/2019

شورى حكم رقم : 430 /2019

Court
شورى
Number
430/2019
Date
12/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

بما انه من الثابت ان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهو يزاول وظيفة فنية ويستحق تحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، وليس من شأن احالة المستدعي على التقاعد التأثير على حقوقه المالية، لذا يقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حقه بتحويل راتبه على اساس جدول الوظيفة الفنية.