State Council 12/02/2019
شورى حكم رقم : 430 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 430/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
بما انه من الثابت ان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهو يزاول وظيفة فنية ويستحق تحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، وليس من شأن احالة المستدعي على التقاعد التأثير على حقوقه المالية، لذا يقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حقه بتحويل راتبه على اساس جدول الوظيفة الفنية.