Rulings

State Council 24/01/2019

شورى حكم رقم : 400 /2019

Court
شورى
Number
400/2019
Date
24/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، ابو يزبك
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

ان ما تدلي به طالبة الاعادة من عدم وجود مشروع تجاري، وكون الادارة الضريبية قد ظلمت المدعيين عندما اضفت عليهما الصفة التجارية كونهما وريثين لاملاك غير منقولة، كما ان الادلاء من جهة اخرى بعدم قانونية التبليغ الحاصل الى غير المحامي الموكل وفقا للاصول القانونية في ما يتعلق بالقرار الصادر عن الادارة الضريبية، كلها ادلاءات تتعلق باساس النزاع ولا تدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول طلب الاعادة على اساسها.

Cited

Texts it relies on