State Council 24/01/2019
شورى حكم رقم : 400 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 400/2019
- Date
- 24/01/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، ابو يزبك
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
ان ما تدلي به طالبة الاعادة من عدم وجود مشروع تجاري، وكون الادارة الضريبية قد ظلمت المدعيين عندما اضفت عليهما الصفة التجارية كونهما وريثين لاملاك غير منقولة، كما ان الادلاء من جهة اخرى بعدم قانونية التبليغ الحاصل الى غير المحامي الموكل وفقا للاصول القانونية في ما يتعلق بالقرار الصادر عن الادارة الضريبية، كلها ادلاءات تتعلق باساس النزاع ولا تدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول طلب الاعادة على اساسها.
Cited