Rulings

State Council 11/02/2019

شورى حكم رقم : 424 /2019

Court
شورى
Number
424/2019
Date
11/02/2019
President
هنري الخوري
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة وبصورة واضحة بانه يوجد نص صريح بافادة القضاة المنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاسكان رقم 58/65، وبافادتهم من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 58 المعدلة من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964، وقد نصت هذه المادة على اعفاء الابنية التي تملكها الجمعيات التعاونية من ضريبة الاملاك المبنية، وذلك حكما وبقوة القانون، اي دون حاجة الى تقديم طلب بالاعفاء الى الدوائر المالية.

لذا فان المستدعي وهو قاض منتسب الى صندوق تعاضد القضاة يستفيد حكما من الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية، ويحق له مطالبة الدولة باسترداد المبالغ التي دفعها والتي تعتبر دينا في ذمة الدولة وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

وبما ان الضرائب التي سددها المستأنف هي موضع نزاع قضائي، فلا تسري بشأنها مهلة مرور الزمن، ويقتضي فسخ القرار المستأنف واعلان حق المستأنف بالاعفاء بصورة دائمة ومستمرة من ضريبة الاملاك المبنية، وابطال التكليف بضريبة الاملاك المبنية عن الاعوام التي سددها.

Cited

Texts it relies on