Rulings

State Council 21/02/2019

شورى حكم رقم : 464 /2019

Court
شورى
Number
464/2019
Date
21/02/2019
President
انطوان بريدي
Members
ابو يزبك، داود
Source
Lebanese University

ان المشرع في المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة منع بصورة صريحة وقاطعة قبول طلبات اعادة المحاكمة المقدمة طعنا بقرارات صادرة بموضوع اعادة المحاكمة، وذلك لان مراجعة اعادة المحاكمة هي من المراجعات غير العادية، ولا يمكن ممارستها الا في حال وجود نص يشير صراحة الى ذلك، ولذلك تكون هذه المراجعة مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on