State Council 21/02/2019
شورى حكم رقم : 464 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 464/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- ابو يزبك، داود
- Source
- Lebanese University
ان المشرع في المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة منع بصورة صريحة وقاطعة قبول طلبات اعادة المحاكمة المقدمة طعنا بقرارات صادرة بموضوع اعادة المحاكمة، وذلك لان مراجعة اعادة المحاكمة هي من المراجعات غير العادية، ولا يمكن ممارستها الا في حال وجود نص يشير صراحة الى ذلك، ولذلك تكون هذه المراجعة مردودة شكلا.
Cited