Rulings

State Council 29/01/2019

شورى حكم رقم : 414 /2019

Court
شورى
Number
414/2019
Date
29/01/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الحجار
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة بان تأخر البلدية، بداية في المراجعة الاساسية، في اعطاء الترخيص بالبناء كان له ما يبرره بسبب تأكدها من عدم استيفاء الشروط القانونية والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص المطالب به، ثم مقاضاتها امام القضاء.

وبما ان البلدية لم ترتكب اي خطأ، فلا تقع عليها المسؤولية ولا تلزم بالتعويض، وترد المراجعة في الاساس.