State Council 29/01/2019
شورى حكم رقم : 414 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 414/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الحجار
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة بان تأخر البلدية، بداية في المراجعة الاساسية، في اعطاء الترخيص بالبناء كان له ما يبرره بسبب تأكدها من عدم استيفاء الشروط القانونية والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص المطالب به، ثم مقاضاتها امام القضاء.
وبما ان البلدية لم ترتكب اي خطأ، فلا تقع عليها المسؤولية ولا تلزم بالتعويض، وترد المراجعة في الاساس.