Rulings

State Council 07/03/2019

شورى حكم رقم : 487 /2019

Court
شورى
Number
487/2019
Date
07/03/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الحجار
Source
Lebanese University

ان مراجعة القضاء الشامل التي يطالب بها المستدعي بالتعويض المادي والمعنوي عن الاضرار اللاحقة به من جراء اعمال البلدية المستدعى بوجهها، تختلف بطبيعتها عن مراجعة الابطال، ويجوز سماعها وفقا لاحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض المادي والمعنوي على اساسه غير ثابت وغير اكيد، وان الدرج المعاد تشييده من قبل البلدية ليس من شأنه ان يعيق مرور السيارات، وبالتالي وصول مالكي العقارين الى عقارهما، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on