State Council 07/03/2019
شورى حكم رقم : 487 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 487/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان مراجعة القضاء الشامل التي يطالب بها المستدعي بالتعويض المادي والمعنوي عن الاضرار اللاحقة به من جراء اعمال البلدية المستدعى بوجهها، تختلف بطبيعتها عن مراجعة الابطال، ويجوز سماعها وفقا لاحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض المادي والمعنوي على اساسه غير ثابت وغير اكيد، وان الدرج المعاد تشييده من قبل البلدية ليس من شأنه ان يعيق مرور السيارات، وبالتالي وصول مالكي العقارين الى عقارهما، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited