Rulings

State Council 13/02/2019

شورى حكم رقم : 442 /2019

Court
شورى
Number
442/2019
Date
13/02/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان البلدية المستدعى ضدها ابلغت المستدعين لصقا على المأجور بضرورة هدم القسم المتعدي على الاملاك النهرية، وان هذا القسم المخالف لا يشكل امتدادا للمأجور او تكملة له، بل منفصل عنه وفق ما تبينه الخريطة المرفقة بتقرير الخبير. وان دفع غرامة سنوية عن المساحة المخالفة وذلك عن طيلة الفترة التي تفصل بين بدء العمل بقوانين البناء وآخرها القانون رقم 324/94، وازالة المخالفة، لا يؤدي الى اعتبار ان دفع الغرامة هو بمثابة تسوية لهذه المخالفة، ولا يعطي المخالف او المتعدي اي حق، لذلك يقتضي رد المراجعة اساسا.