State Council 12/02/2019
شورى حكم رقم : 432 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 432/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان وظيفة مراقب فني في مصلحة حماية المستهلك التي يشغلها المستدعي، والتي حددت الشروط الخاصة للتعيين فيها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 131/59، اعتبرت صراحة من وظائف الملاك الفني في وزارة الاقتصاد، سندا للمادة الاولى من هذا المرسوم المعدلة بموجب المرسوم رقم 16631/64.
وبما ان تحويل راتب المستدعي على اساس الجدول العائد للملاك الاداري الملحق بالقانون رقم 717/98 ادى الى مساواته براتب الموظفين الاداريين في الملاك ذاته، ولم يكن هذا الراتب الاخير موازيا اصلا لراتب الموظفين الفنيين في الملاك.
لذلك يقتضي اعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول الملحق بالقانون رقم 717/98 العائد للفنيين من رتبته ودرجته.