Rulings

State Council 12/02/2019

شورى حكم رقم : 432 /2019

Court
شورى
Number
432/2019
Date
12/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

ان وظيفة مراقب فني في مصلحة حماية المستهلك التي يشغلها المستدعي، والتي حددت الشروط الخاصة للتعيين فيها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 131/59، اعتبرت صراحة من وظائف الملاك الفني في وزارة الاقتصاد، سندا للمادة الاولى من هذا المرسوم المعدلة بموجب المرسوم رقم 16631/64.

وبما ان تحويل راتب المستدعي على اساس الجدول العائد للملاك الاداري الملحق بالقانون رقم 717/98 ادى الى مساواته براتب الموظفين الاداريين في الملاك ذاته، ولم يكن هذا الراتب الاخير موازيا اصلا لراتب الموظفين الفنيين في الملاك.

لذلك يقتضي اعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول الملحق بالقانون رقم 717/98 العائد للفنيين من رتبته ودرجته.