Rulings

State Council 28/01/2019

شورى حكم رقم : 406 /2019

Court
شورى
Number
406/2019
Date
28/01/2019
President
هنري الخوري
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ان نقل الموظف يتم وفقا للاصول القانونية المحددة في المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112/59، فيقتضي لذلك استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية لموظفي الفئة الثانية.

لا يمكن للادارة الخروج عن الاصول المحددة في المادة 43 اعلاه الا في حال وجود ظروف استثنائية وخارجة عن المألوف.

وبما ان الادارة لم تثبت اي حالة استثنائية منعتها من التقيد بالاصول القانونية بتاريخ نقل الموظف، بل اكتفت بالقول بان الحوادث التي اجتاحت البلاد بررت اتخاذها التدابير المطعون فيها دون اللجوء الى الاصول القانونية، لذلك فان قرار النقل مخالف للقانون ومستوجب الابطال.

وبما انه لم يتبين ماهية الضرر الذي يدلي به المستدعي، فلا يقبل طلب التعويض المقدم منه.

Cited

Texts it relies on