Rulings

State Council 12/02/2019

شورى حكم رقم : 431 /2019

Court
شورى
Number
431/2019
Date
12/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

ان المادة 81 من قانون الدفاع الوطني هي الواجبة التطبيق على وضع المستدعي لتحديد كيفية اعادته الى الخدمة، واعادة ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف، لذلك يقتضي رد ادلاء المستدعي لهذه الناحية كون المستدعى بوجهها لم تخطئ باسناد قرارها المطعون فيه على المادة 81 من قانون الدفاع الوطني.

ان موظفي مجلس تنفيذ المشاريع وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يطالب المستدعي بالمساواة بهم، خاضعون لشرعة خاصة وليس لنظام الموظفين العام، وبالتالي ليسوا في الوضع القانوني نفسه الذي يخول المستدعي المطالبة بالمساواة بهم، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on