State Council 29/01/2019
شورى حكم رقم : 417 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 417/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
بما انه لم يثبت تبليغ المستدعي قرار اقفال المزرعة وختمها بالشمع الاحمر، فان المراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان قرار اقفال مزرعة المواشي وختمها بالشمع الاحمر بسبب انقطاعها عن العمل، لم يشوه الوقائع ومتوافق مع احكام المرسوم رقم 1119/36 والمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 1932.
ان صلاحية المراقبة والتحقيق والتفتيش في المؤسسات التي من شأن نشاطها التأثير سلبا على البيئة، تعود لوزارة البيئة وفقا للقانون رقم 444/2002 المتعلق بحماية البيئة وهو القانون الخاص الواجب التطبيق لتعلقه بالانتظام العام.
لم ترتكب الادارة اي خطأ ساطع في قرارها باقفال المؤسسة المصنفة بسبب ثبوت فقدان الترخيص بها بعد توقفها عن العمل سنتين متتاليتين، ومتابعة استثمارها دون ترخيص قانوني، وبالتالي عدم تلافي الضرر الذي يسببه استثمارها على الجوار. وهذا الامر ثابت من خلال تقرير الخبير والكشف الحسي الميداني الذي اجراه على المزرعة.
وبما ان القرار المطعون فيه جاء متوافقا مع الاحكام القانونية، فانه يقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited