Rulings

State Council 18/02/2019

شورى حكم رقم : 445 /2019

Court
شورى
Number
445/2019
Date
18/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم فيما بينهما، وان تعاونية موظفي الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة، لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة.

لم تكن تعاونية موظفي الدولة خاضعة لشرعة التقاعد بتاريخ استحقاق المستدعي لرواتبه، الامر الذي يستتبع استبعاد تطبيق احكام المادتين 46 و47 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة رقم 47/73، ويكون البت بالمراجعة على ضوء الاحكام العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين رقم 112/59.

وبما ان الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تمنع الجمع بين معاشين، وتنص على تقاضي الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة الجديدة التي يعين فيها الموظف المتقاعد، لذا فان القرار المطعون فيه المتضمن احتساب راتب المستدعي على اساس الفرق بين معاشه التقاعدي والراتب المخصص للوظيفة التي يشغلها في التعاونية، يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح سندا للمادة 66 من نظام الموظفين.

ويعود للادارة استرداد المبالغ غير المتوجبة والتي تقاضاها الموظف عن غير حق، فيكون بالتالي حسم الادارة للمبالغ التي تقاضاها المستدعي كمعاشات تقاعد قبل البدء باعطائه الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة واقع في موقعه القانوني.

Cited

Texts it relies on