Rulings

State Council 24/01/2019

شورى حكم رقم : 399 /2019

Court
شورى
Number
399/2019
Date
24/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، ابو يزبك
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة من ملف المراجعة ومن المستندات المبرزة انفاذا لقرار المستشار المقرر، لا سيما من الاعلام الضريبي العائد للمراجعة الحاضرة، ان الادارة المالية تؤكد بنفسها وبصورة مناقضة لما جاء في استدعائها ان الشركة موضوع النزاع الحاضر، وبعد ان تم تحويل شكلها القانوني من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة لبنانية، قد احتفظت بالموضوع ذاته وبالاسم ذاته. وبالتالي فان تذرع الادارة الضريبية بحصول بعض التعديلات على موضوع الشركة نتيجة تحويل شكلها القانوني ووجوب اخضاعها للمادة 69 من قانون ضريبة الدخل، لا يصح ولا يستقيم قانونا.

لذا فان قرار لجنة الاعتراضات بالغاء التكليف بضريبة الدخل، المادة 69 من قانون ضريبة الدخل، يقع في محله القانوني الصحيح كون تحويل الشكل القانوني للشركة لا يؤدي حتما الى التكليف بهذه الضريبة، اضافة الى احتفاظ الشركة موضوع النزاع بالموضوع ذاته ودون اي تعديل، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس وتصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on