Rulings

State Council 29/01/2019

شورى حكم رقم : 416 /2019

Court
شورى
Number
416/2019
Date
29/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الاجتهاد حدد ماهية المستند الحاسم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 98 بانه ذلك المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه، او يكون عالما بوجوده ويسعى بكل الوسائل للحصول عليه دون جدوى، ويؤدي عدم ابرازه الى الحكم لغير مصلحته.

وبما ان المستند المبرز لا يشكل المستند الحاسم بمفهوم الفقرة 2 من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فانه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية.

وبما انه تبين لمجلس شورى الدولة عدم ابلاغ تقرير الخبيرين من الجهة المستدعية، فهذا يعتبر مخالفة لاصول المحاكمات ومبدأي الوجاهية وحق الدفاع، الامر الذي يشكل سببا لقبول طلب اعادة المحاكمة.

ان الترخيص باستثمار معمل تم وفقا للاجراءات وحصل الاعلان عنه وفقا للمدة المحددة قانونا، ولم يثبت وجود ضرر غير مألوف او خطر على السلامة العامة، ولا مخالفة لاحكام القانون رقم 21/32 او المرسوم رقم 8018/2002، لذا يقتضي رد المراجعة برمتها.

Cited

Texts it relies on