Rulings

State Council 28/01/2019

شورى حكم رقم : 408 /2019

Court
شورى
Number
408/2019
Date
28/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة من مندرجات القرار المستأنف ان لجنة اعتراضات مكلفي دائرة ضريبة الرواتب والاجور في محافظة بيروت مؤلفة بالشكل القانوني وتم التوقيع على القرار، كما اجتمعت بحضور مقرر اللجنة وامين سرها، ما يتوافق مع احكام الفقرات 1 و2 و3 من المادة 100 من قانون الاجراءات الضريبية، فيكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا لعدم صحته.

ان تبليغ التكليف بالضريبة يتم وفقا لاحكام المادتين 27 و28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008، وبما انه لم يتبين استكمال مراحل واجراءات التبليغ الصحيح، وان التبليغ بواسطة النشر غير صحيح، لذلك يقتضي فسخ القرار المستأنف لناحية رد الاعتراض عن التكليف بالسنوات 2006 و2007 و2008 شكلا وقبوله لهذه الناحية، والبحث في صحة التكليف عن السنوات المذكورة.

ان الادارة الضريبية لها حق تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة محددة في المادتين 43 و49 من قانون الاجراءات الضريبية، وان اي نقص في الاجراءات او اي تخطي للمهل الزمنية المحددة في المادتين 43 و49 اعلاه يؤدي الى سقوط التكليف عملا باحكام الفقرة 2 من المادة 12 من القانون رقم 44/2008 التي تنص على ان الموجب الضريبي يزول بمرور الزمن على تحقق وتحصيل الضريبة.

ولا يسع المكلف اختيار التنزيل الذي يوافقه وانما وفقا لاحكام النص الواضح في المادة 57 من قانون ضريبة الدخل، لذلك فان تكليف المستأنفة بالاستناد الى احكام هذه المادة يكون واقعا موقعه الصحيح بالنسبة لسنة 2008.

وبما انه يقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف جزئيا وقبول الاعتراض بالنسبة للاعوام 2006 و2007 و2008 شكلا، وفي الاساس ابطال التكاليف الاضافية العائدة للاعوام 2006 و2007 و2008 لسقوطها بعامل مرور الزمن، وتصديق التكليف بالضريبة العائد للعام 2008.

Cited

Texts it relies on