Rulings

State Council 28/01/2019

شورى حكم رقم : 407 /2019

Court
شورى
Number
407/2019
Date
28/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان الوكالة المبرزة مع استدعاء المراجعة والمنظمة وفقا للاصول من قبل رئيس البلدية بصفته ممثلا للبلدية، تستوفي شروط المادة 100 من قانون البلدية، وتجيز تقديم طلب اعادة المحاكمة، وان الشركة المطلوب ادخالها في المحاكمة هي المستفيدة من الترخيص المطلوب ابطاله، لذا فان شروط المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة متوافرة لقبول طلب الادخال.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم والمتعلق في المراجعة الحالية بتقرير تقييم الاثر البيئي للترخيص لمحل مصنف.

ويعود للمستشار المقرر تعيين الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق وفقا لاحكام المادتين 84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة، وتم التقيد باحترام حق الدفاع لان الجهة المستدعية قد تبلغت جميع اللوائح المقدمة من المستدعى بوجهها والمقرر ادخالها.

ولم يخالف القرار المطلوب الاعادة بشأنه الاصول القانونية الجوهرية في التحقيق والحكم، وقد بحث مطولا في حصول عملية النشر والاعلان.

Cited

Texts it relies on