Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 52 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
52/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 501 عقوبات، نتيجة اقدامه على الاخلال بواجباته المفروضة عليه شرعا وقانونا، ولم يقم فعليا بتسديد ما يتوجب عليه تجاه طليقته وابنتيه بالرغم من تعهده بذلك، في حين عدلت المحكمة العقوبة المقضية على المستأنف ومنحته الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on