Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 52 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 52/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 501 عقوبات، نتيجة اقدامه على الاخلال بواجباته المفروضة عليه شرعا وقانونا، ولم يقم فعليا بتسديد ما يتوجب عليه تجاه طليقته وابنتيه بالرغم من تعهده بذلك، في حين عدلت المحكمة العقوبة المقضية على المستأنف ومنحته الاسباب التخفيفية.
Cited