Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 91 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 91/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بو نصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على ضرب المدعي، ما ادى الى اصابته بالاضرار الموصوفة في التقرير الطبي، في حين عدلت المحكمة العقوبة المحكوم بها على المستأنفين ومنحتهم الاسباب التخفيفية، وخفضت الغرامة المحكوم بها عليهم.
Cited