Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 91 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
91/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على ضرب المدعي، ما ادى الى اصابته بالاضرار الموصوفة في التقرير الطبي، في حين عدلت المحكمة العقوبة المحكوم بها على المستأنفين ومنحتهم الاسباب التخفيفية، وخفضت الغرامة المحكوم بها عليهم.

Cited

Texts it relies on