Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 115/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات، نتيجة التثبت من خطئه في القيادة، مما ادى الى صدم الضحية.
وردت المحكمة استئناف الجهة المدعية لجهة التعويض، نتيجة التثبت ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.
Cited