Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
115/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات، نتيجة التثبت من خطئه في القيادة، مما ادى الى صدم الضحية.

وردت المحكمة استئناف الجهة المدعية لجهة التعويض، نتيجة التثبت ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on