Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 128 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
128/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهم بجرم المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل، معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة المدعى عليها، نتيجة اقدامهم على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك مع العلم بالامر.

Cited

Texts it relies on