Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 43/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 636 عقوبات، معطوفة على القانون 422/2002 لعلة القصر، نتيجة عدم كفاية الدليل حول اقدامه على ارتكاب جرم السرقة، مما يقتضي اعلان براءته.
Cited