Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
43/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 636 عقوبات، معطوفة على القانون 422/2002 لعلة القصر، نتيجة عدم كفاية الدليل حول اقدامه على ارتكاب جرم السرقة، مما يقتضي اعلان براءته.

Cited

Texts it relies on