Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
50/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من الشركة المستأنفة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات، نتيجة التثبت من ان خطأ المدعى عليه في القيادة ادى الى حصول الحادث، وبالتالي تكون الشركة المستأنفة الضامنة له ملزمة معه بتسديد التعويضات عن الاضرار اللاحقة بالمدعيين.

وردت المحكمة طلب المدعيين لجهة رفع قيمة التعويض نتيجة التثبت من ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on