Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 50/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بو نصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من الشركة المستأنفة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات، نتيجة التثبت من ان خطأ المدعى عليه في القيادة ادى الى حصول الحادث، وبالتالي تكون الشركة المستأنفة الضامنة له ملزمة معه بتسديد التعويضات عن الاضرار اللاحقة بالمدعيين.
وردت المحكمة طلب المدعيين لجهة رفع قيمة التعويض نتيجة التثبت من ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.
Cited