Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 152 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 152/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها من جرم المادتين 567 و550 عقوبات، والمدعى عليه من جرم المادة 550 عقوبات، نتيجة اصابة المدعى عليها في الحادث واتصال الموجودين في مكان الحادث بالدفاع المدني والصليب الاحمر للإغاثة، اضافة الى ان المدعى عليها لم تقم بعمل مقصود نتجت عنه الوفاة.
في حين عدلت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به للجهة المدعية حيث عملت على زيادته، والزمت المدعى عليها وشركة التأمين بدفعه بالتكافل والتضامن.
Cited