Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 152 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
152/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها من جرم المادتين 567 و550 عقوبات، والمدعى عليه من جرم المادة 550 عقوبات، نتيجة اصابة المدعى عليها في الحادث واتصال الموجودين في مكان الحادث بالدفاع المدني والصليب الاحمر للإغاثة، اضافة الى ان المدعى عليها لم تقم بعمل مقصود نتجت عنه الوفاة.

في حين عدلت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به للجهة المدعية حيث عملت على زيادته، والزمت المدعى عليها وشركة التأمين بدفعه بالتكافل والتضامن.

Cited

Texts it relies on