Rulings

Criminal Court of Appeal 23/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
16/2019
Date
23/01/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 405 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على انتحال اسم غيره او استعمال هوية كاذبة، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on