Criminal Court of Appeal 23/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 16/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 405 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على انتحال اسم غيره او استعمال هوية كاذبة، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited