Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 45 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
45/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليها بجرم المادة 5/120 من القانون رقم 659/2005، نتيجة اقدامها على بيع مواد غذائية في عبوات على اساس الوزن القائم وليس الوزن الصافي.

وردت المحكمة الادعاء الموجه على المدعى عليها بجرم المادة 770 عقوبات لعدم الاختصاص.

Cited

Texts it relies on