Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 45 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 45/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليها بجرم المادة 5/120 من القانون رقم 659/2005، نتيجة اقدامها على بيع مواد غذائية في عبوات على اساس الوزن القائم وليس الوزن الصافي.
وردت المحكمة الادعاء الموجه على المدعى عليها بجرم المادة 770 عقوبات لعدم الاختصاص.
Cited