Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 151 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
151/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول المدعي وعليه بجنحة المادة 554 عقوبات، والمستأنف الثاني المدعي وعليه بجنحة المادة 555 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على تبادل التضارب فيما بينهما، ما ادى الى ايذائهما.

وردت المحكمة طلب المستأنفين لجهة التعويض نتيجة ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on