Criminal Court of Appeal 28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 151 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 151/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بو نصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول المدعي وعليه بجنحة المادة 554 عقوبات، والمستأنف الثاني المدعي وعليه بجنحة المادة 555 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على تبادل التضارب فيما بينهما، ما ادى الى ايذائهما.
وردت المحكمة طلب المستأنفين لجهة التعويض نتيجة ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.
Cited