Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 83 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
83/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 403 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تقديم شكوى بحق المدعى عليه ناسبا له ادعاءات كاذبة، في حين قبلت المحكمة منح المستأنف الاسباب التخفيفية واستبدال عقوبة الحبس بغرامة.

Cited

Texts it relies on