Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 83 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 83/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 403 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تقديم شكوى بحق المدعى عليه ناسبا له ادعاءات كاذبة، في حين قبلت المحكمة منح المستأنف الاسباب التخفيفية واستبدال عقوبة الحبس بغرامة.
Cited