Criminal Court of Appeal 23/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 12/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين 702 و714 عقوبات، بنتيجة اقدامه على وضع علامة تخص غيره بشكل يغش المستهلك، ولتحويل زبائن الغير اليه.
وقبلت المحكمة ابطال القرار المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 716 عقوبات، لعدم توافر العناصر الجرمية باعتبار ان العبارة المقلدة جرى تسجيلها كعلامة فارقة تملكها المستأنفة عليها وليس كاسم تجاري لها، مما يقتضي اعلان براءته لهذه الجهة.
Cited