Rulings

Criminal Court of Appeal 23/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
12/2019
Date
23/01/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين 702 و714 عقوبات، بنتيجة اقدامه على وضع علامة تخص غيره بشكل يغش المستهلك، ولتحويل زبائن الغير اليه.

وقبلت المحكمة ابطال القرار المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 716 عقوبات، لعدم توافر العناصر الجرمية باعتبار ان العبارة المقلدة جرى تسجيلها كعلامة فارقة تملكها المستأنفة عليها وليس كاسم تجاري لها، مما يقتضي اعلان براءته لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on