Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
87/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول بجرم المادة 666 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اصدار شيك دون مؤونة.

وقبلت المحكمة طلب المستأنفة الثانية لجهة رفع قيمة التعويض نتيجة التثبت ان التعويض المحكوم به ليس متناسبا مع الضرر الذي لحق بالمستأنفة.

Cited

Texts it relies on