Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 87/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول بجرم المادة 666 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اصدار شيك دون مؤونة.
وقبلت المحكمة طلب المستأنفة الثانية لجهة رفع قيمة التعويض نتيجة التثبت ان التعويض المحكوم به ليس متناسبا مع الضرر الذي لحق بالمستأنفة.
Cited