Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 46 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
46/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه من جرمي المادتين 471 و471/454 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير الشيك موضوع الدعوى وبيعه من المدعى عليه.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرمي المادتين 636 و655 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على جرمي السرقة والاحتيال.

Cited

Texts it relies on