Rulings

Criminal Court of Appeal 23/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
15/2019
Date
23/01/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 9 من القانون 195 نتيجة اعترافه بقطع اشجار من نوع السنديان والعفص متجاوزا بذلك الحد الاقصى للترخيص.