Criminal Court of Appeal 23/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 15/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 9 من القانون 195 نتيجة اعترافه بقطع اشجار من نوع السنديان والعفص متجاوزا بذلك الحد الاقصى للترخيص.