Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 51/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 86 من قانون 75/99 معطوفة على المادة 219 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على مساعدة احد الاشخاص على شراء القرص المدمج المقلد.
Cited