Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
51/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 86 من قانون 75/99 معطوفة على المادة 219 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على مساعدة احد الاشخاص على شراء القرص المدمج المقلد.

Cited

Texts it relies on