Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 95 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 95/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 519 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على التحرش بفتاة قاصر، في حين ان المحكمة قد استبدلت عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.
Cited