Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 95 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
95/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 519 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على التحرش بفتاة قاصر، في حين ان المحكمة قد استبدلت عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.

Cited

Texts it relies on