Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 37/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 584 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الذم والقدح بحق المدعية، مما يقتضي اعلان براءته.
Cited