Criminal Court of Appeal 28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 161 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 161/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهم من جنحة المادة 429 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على منع المستأنفة من الاستفادة من مياه البئر الارتوازي او قطعوا تمديداتها او مانعوا بوصل خزانها به.
Cited