Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 161 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
161/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهم من جنحة المادة 429 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على منع المستأنفة من الاستفادة من مياه البئر الارتوازي او قطعوا تمديداتها او مانعوا بوصل خزانها به.

Cited

Texts it relies on