Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 30/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المواد 471 و471/454 و672 عقوبات نتيجة اقدامه على تزوير مستندات وتواقيع زبائن لدى البنك المدعي واختلاس الاموال، في حين قبلت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها على المستأنف.
Cited