Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
30/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المواد 471 و471/454 و672 عقوبات نتيجة اقدامه على تزوير مستندات وتواقيع زبائن لدى البنك المدعي واختلاس الاموال، في حين قبلت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها على المستأنف.

Cited

Texts it relies on