Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 124 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
124/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه لعدم كفاية الدليل حول خرق المستأنف عليه لمنزل المستأنفة.