Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
104/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة زيادة الالزامات المدنية المحكوم بها على المستأنف عليه نتيجة اقدامه على ردم سكة الحديد عبر اقامة سرك وصب الباطون عليه وذلك لاستعماله كموقف للسيارات ومن ثم عاد وازال التعدي المذكور، وبالتالي تكون الالزامات المدنية المحكوم بها عليه واقعة في محلها القانوني.