Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 104/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة زيادة الالزامات المدنية المحكوم بها على المستأنف عليه نتيجة اقدامه على ردم سكة الحديد عبر اقامة سرك وصب الباطون عليه وذلك لاستعماله كموقف للسيارات ومن ثم عاد وازال التعدي المذكور، وبالتالي تكون الالزامات المدنية المحكوم بها عليه واقعة في محلها القانوني.