Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 53 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 53/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من عدم مرور ثلاث سنوات بين قرارات ارجاء الجلسة وابلاغ من يلزم، فلا تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن.
Cited