Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 53 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
53/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من عدم مرور ثلاث سنوات بين قرارات ارجاء الجلسة وابلاغ من يلزم، فلا تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن.

Cited

Texts it relies on