Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 118 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 118/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن ، وذلك نتيجة التثبت من مرور الزمن على جرم التلاعب بالحسابات والتصرف بالعقارات، اضافة الى ان الوقائع الجرمية التي صدر فيها قرار منع المحاكمة هي ذاتها موضوع الادعاء الراهن، ويتمتع قرار منع المحاكمة بقوة القضية المحكوم بها.