Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 118 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
118/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن ، وذلك نتيجة التثبت من مرور الزمن على جرم التلاعب بالحسابات والتصرف بالعقارات، اضافة الى ان الوقائع الجرمية التي صدر فيها قرار منع المحاكمة هي ذاتها موضوع الادعاء الراهن، ويتمتع قرار منع المحاكمة بقوة القضية المحكوم بها.