Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 34/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليهم بجنحة المادتين 471 و471 معطوفة على 454 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تزوير صورة عقد الايجار واستعمال المزور، مما يقتضي اعلان براءتهم.
Cited