Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
34/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليهم بجنحة المادتين 471 و471 معطوفة على 454 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تزوير صورة عقد الايجار واستعمال المزور، مما يقتضي اعلان براءتهم.

Cited

Texts it relies on