Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 44/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدفع بسبق الادعاء المقدم من المستأنفة سندا للمواد 18 و19 عقوبات نتيجة انه لو صدر حكم في الخارج فهو لا يحول دون ملاحقة الجريمة في لبنان، او اقترفت على الاراضي اللبنانية، كما هي الحال في القضية الراهنة.
Cited