Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
44/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدفع بسبق الادعاء المقدم من المستأنفة سندا للمواد 18 و19 عقوبات نتيجة انه لو صدر حكم في الخارج فهو لا يحول دون ملاحقة الجريمة في لبنان، او اقترفت على الاراضي اللبنانية، كما هي الحال في القضية الراهنة.

Cited

Texts it relies on