Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
41/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جنحة المادة 73 اسلحة نتيجة التثبت من حيازته لاجازة حمل السلاح من الفئة الخامسة، والتي تلحظ في مندرجاتها الاذن بنقل بندقية الصيد غير الحربية موضوع الملاحقة الراهنة والمضبوطة بحوزته.